الشيخ الجواهري
258
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المسألة الأولى : لو ذكرت العدد تامّاً ونسيت الوقت ] ( الأولى : لو ذكرت العدد ) تامّاً ( ونسيت الوقت ) فلم تذكر شيئاً منه وكان العدد المذكور ضالّاً في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه ، بل هو إمّا يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة ( قيل ) ( 1 ) بالاحتياط وهو بأن ( تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي ) بعد ذلك ( صوم عادتها ) ( 2 ) . قلت : لا ينبغي التوقّف في رجوعها إلى عددها في كلّ شهر ( 3 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 51 . الإرشاد 1 : 227 . الحدائق 3 : 141 . ( 2 ) الحدائق 3 : 239 . ( 3 ) المدارك 2 : 25 . ( 4 ) المختلف 1 : 369 . القواعد 1 : 214 . المسالك 1 : 71 . ( 5 ) الذكرى 1 : 254 . البيان : 59 . ( 6 ) الذخيرة : 68 . ( 7 ) الخلاف 1 : 242 . ( 8 ) البقرة : 185 . الحجّ : 78 . ( 9 ) الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 2 : 281 ، ب 5 من الحيض ، ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق : 283 ، ح 3 . ( 12 ) الرياض 1 : 361 .