الشيخ الجواهري
250
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وقد تقدّم ] فيما مضى أنّه لا إشكال في التخيير بين الستّ والسبع ( 1 ) . نعم هل تلتزم ذلك بمجرّد اختيارها قبل العمل بمقتضاه أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ( 2 ) . كما أنّها لا تلتزم برواية السبع مثلًا بمجرّد اختيارها في سائر الأدوار ، بل لها أن تعدل إلى رواية الثلاث والعشر . نعم يحتمل قويّاً القول بإلزامها بذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني إن اختارت السبع في الأوّل ، كما أنّها إذا اختارت الثلاث في الأوّل تلتزم العشرة في الثاني ، فيكون تمام دورها الشهران ، وبعد تمامهما ترجع إلى التخيير حينئذٍ بين رواية السبع أو الثلاث والعشر ( 3 ) . ثمّ إنّ الظاهر ثبوت التخيير لها وإن لم يستمرّ الدم شهراً فضلًا عن أشهر ( 4 ) كما لو انقطع على الحادي عشر مثلًا فتحيض حينئذٍ إمّا بسبع أو بثلاث وبعشر على إشكال في الأخيرين ، فتأمّل . وكيف كان ، فهل يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد في أوّل الدم ( 5 ) أو هي مخيّرة في سائر الشهر ؟ ( 6 ) قولان ، أحوطهما بل أقواهما الأوّل ( 7 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 306 . نهاية الإحكام 1 : 138 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 299 . ( 3 ) التذكرة 1 : 300 . كشف اللثام 2 : 85 .