الشيخ الجواهري
241
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ثمّ إنّ ] ( 1 ) الأقوى ثبوت هذا الحكم للمبتدأة بالمعنى الأعمّ فضلًا عن المعنى الأخصّ ( 2 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 3 ) إطلاق الرجوع إلى عادة النساء أو الأهل من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصّة ( 4 ) . ثمّ إنّه هل يعتبر في هذا الحكم اتّفاق جميع نسائها من الأبوين أو أحدهما كما عساه يشعر به قول المصنّف : ( إن اتّفقن ) ( 5 ) أو يكفي اتّفاق الأغلب منهنّ ( 6 ) أو يكفي البعض ولو واحدة ( 7 ) أو بشرط عدم التمكّن من استعلام الباقي ؟ احتمالات ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 289 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 . ( 2 ) الذكرى 1 : 245 . ( 3 ) المعتبر 1 : 208 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 147 . ( 4 ) 4 ، 5 الغنية : 38 . المسالك 1 : 68 . ( 6 ) المعتبر 1 : 208 . المدارك 2 : 17 . ( 7 ) 7 ، 8 نهاية الإحكام 1 : 139 . الذكرى 1 : 247 .