الشيخ الجواهري
238
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمسألة لا تخلو من إشكال . نعم الظاهر ( 1 ) الاكتفاء في تحقّق التمييز بمضيّ أقلّ الطهر ، فلا يحتاج مضيّ شهر أو أكثر ، وعليه حينئذٍ يمكن أن تتحيّض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرّات ، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام ثمّ أصفر عشرة ثمّ أسود ثلاثة أيام ثمّ عشرة أصفر ثمّ جاءها الأسود ( 2 ) . وكيف كان ( فإن ) فقدتاه بأن ( كان ) الدم ( لوناً واحداً ولم يحصل فيه شريطتا التمييز ) أو أحدهما ( رجعت ) المبتدأة ( إلى عادة نسائها ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 2 : 292 ، ب 9 من الحيض . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 288 ، ب 8 من الحيض . ( 3 ) المبسوط 1 : 46 . الخلاف 1 : 230 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 42 . السرائر 1 : 146 . ( 5 ) المختصر النافع : 33 . القواعد 1 : 213 . ( 6 ) الدروس 1 : 98 . اللمعة : 27 . ( 7 ) الروضة 1 : 104 . التنقيح 1 : 104 . ( 8 ) 8 ، 9 المصابيح 1 : 172 . التذكرة 1 : 295 . ( 10 ) 10 ، 11 المنتهى 2 : 302 . المعتبر 1 : 208 . ( 12 ) الخلاف 1 : 230 ، 234 . ( 13 ) الوسائل 2 : 288 ، ب 8 من الحيض ، ح 2 .