الشيخ الجواهري

231

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( يشترط ) « 1 » في رجوعها إلى التمييز ( أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ) ( 1 ) . وقضيّة ذلك أنّها لا تتحيّض بالناقص ولو بإكماله ، ولا بالزائد ولو بتنقيصه ، وهو ممّا ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص ( 2 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « بشرط » . ( 2 ) المبسوط 1 : 45 - 46 . ( 3 ) المعتبر 1 : 205 . ( 4 ) المنتهى 2 : 324 . ( 5 ) القواعد 1 : 213 . ( 6 ) التحرير 1 : 100 . ( 7 ) الدروس 1 : 97 . ( 8 ) البيان : 58 . ( 9 ) التذكرة 1 : 294 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 295 . ( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 134 . ( 12 ) انظر الوسائل 2 : 293 ، ب 10 من الحيض . ( 13 ) كشف اللثام 2 : 74 . ( 14 ) الحدائق 3 : 195 . ( 15 ) الوسائل 2 : 288 - 289 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 .