الشيخ الجواهري
224
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) هما ، بل السواد والحمرة أيضاً ( في أيام الطهر طهر ) ( 1 ) وإن كان الحكم بحيضيّة الجامع لجميع أوصاف المستحاضة في غير أيام العادة أو بعد معلوم الحيضيّة مع الانقطاع على العاشر أو قبله لا يخلو من إشكال ونظر ، كما تقدّمت الإشارة إليه في قاعدة الإمكان . [ استحاضة ما ليس بحيض ] : نعم ، لا ينبغي الإشكال باستحاضة ما ثبت أنّه ليس بحيض ( و ) إن كان جامعاً لجميع صفات الحيض : 1 - كما في ( كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة ) ولم يأت ما يتمّها في ضمن العشرة ، بل وفيه أيضاً على الأقوى ( 2 ) . ( و ) لكن هل يشترط في الحكم باستحاضته العلم بأنّه ( لم يكن دم قرح ولا جرح ) أو يكفي فيه بعد انتفاء الحيضيّة عدم العلم بكونه منهما ، فيكون الضابط أنّ كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس ( فهو استحاضة ) حتى يعلم أنّه من قرح أو جرح ، أو يفرّق بين الواجد لوصف الاستحاضة فالثاني وعدمه فالأوّل ، أو بين العلم بوجود القرح والجرح وعدمه فعكس سابقه ؟ وجوه ( 3 ) . والأقوى في النظر الثاني سيّما في الجامع لأوصافها ( 4 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 5 الناصريات : 168 . الخلاف 1 : 235 . المدارك 2 : 9 . ( 2 ) القواعد 1 : 219 . البيان : 65 . جامع المقاصد 1 : 338 - 339 . كشف اللثام 2 : 144 . التحرير 1 : 109 . الإرشاد 1 : 228 . ( 3 ) الوسائل 2 : 299 - 300 ، ب 12 من الحيض ، ح 2 . ( 4 ) 4 ، 6 الإرشاد 1 : 228 . التحرير 1 : 109 . المصابيح 1 : 224 .