الشيخ الجواهري

204

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأقوى في النظر الأوّل ( 1 ) ، لكن هل يعتبر القيمة في ذلك الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره ؟ لا يبعد في النظر ذلك ، نعم يجتزى بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت ، فتأمّل جيّداً . ثمّ إنّ مصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها من الكفّارات ، ولا يشترط التعدّد ( 2 ) . نعم يمكن اشتراط المساكين الثلاثة في كفّارة وطء الأمة ( 3 ) . ( ولو تكرّر منه الوطء ) بحيث يعدّ في العرف أنّه وطئان ( في وقت ) واحد كالثلث الأوّل ونحوه ممّا ( لا تختلف ) و ( فيه الكفّارة لم تتكرّر ) ( 4 ) ( وقيل « 1 » : بل تتكرّر ) ( 5 ) . ( والأوّل أقوى ) إن لم يسبق التكفير ، كما أنّ الثاني أقوى مع السبق ( 6 ) . هذا كلّه مع اتّحاد الكفّارة لاتّحاد الوقت ( و ) أمّا ( إن اختلفت ) لاختلافه ( تكرّرت ) من غير فرق بين سبق التكفير وعدمه ( 7 ) .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 101 . ( 2 ) السرائر 1 : 144 . المبسوط 1 : 41 . ( 3 ) تقدّم في ص 195 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 122 . الذكرى 1 : 278 . التنقيح 1 : 110 . ( 5 ) المبسوط 1 : 41 .