الشيخ الجواهري

171

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وقد يلحق بالمبتدئة من لم يستقرّ لها عادة في العدد ، وربّما فسّرت بما يشملها ( 1 ) . ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدئة مثلًا بالدور الأوّل ، أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ؟ وجهان ( 2 ) . ( و ) أمّا ( ذات العادة ) عدداً - وقتيّة كانت أو لا - فل‍ ( - تغتسل ) عند النقاء أو مضيّ العشرة إن كانت عادتها ( 3 ) . و [ الظاهر ] ( 4 ) ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة وتأخير الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة . لكن هل تغتسل حينئذٍ بعد مضيّ يوم واحد ؟ ( 5 ) أو بيومين ؟ ( 6 ) أو بثلاثة ؟ ( 7 ) أو ( بعد )

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 305 ، ب 14 من الحيض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 301 ، ب 13 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 303 ، ح 11 . ( 4 ) المعتبر 1 : 215 . ( 5 ) الوسائل 2 : 301 ، ب 13 من الحيض ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « أبي المغراء » . ( 7 ) الكافي 3 : 99 ، ح 4 . التهذيب 1 : 173 ، ح 496 ، وفيه : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . الوسائل 2 : 373 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 5 . ( 8 ) المقنع : 50 . ( 9 ) الوسائل 2 : 300 ، ب 13 من الحيض ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 303 ، ح 10 .