الشيخ الجواهري
165
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] ( الأظهر أنّها ) يجب عليها أن ( تحتاط للعبادة ) في غير الجامع ( حتى تمضي لها ثلاثة أيّام ) بخلاف الجامع ، وإن أمكن القول بأولويّة الاحتياط فيه ( 1 ) . والأقوى في النظر أنّه لا يتّجه لها الاحتياط ( 2 ) . ثمّ إنّ الظاهر إلحاق المضطربة بالمبتدئة فيما ذكرناه من المختار ( 3 ) . وعرفت من ذلك كلّه حكم من لم يعرف لها عادة في الوقت ، بل قد تدخل هذه في اسم المضطربة في بعض التفاسير ، أو عرفت [ العادة ] ولم تره فيها ، بل كان متقدّماً عليها بما لم يتسامح فيه أو متأخّراً عنه كذلك ( 4 ) . فكان المتّجه فيها ما تقدّم من المختار ( 5 ) .
--> ( 1 ) الرياض 1 : 370 . ( 2 ) البيان : 64 . الدروس 1 : 97 . ( 3 ) الوسائل 2 : 330 ، ب 30 من الحيض ، ح 3 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 87 .