الشيخ الجواهري

142

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتى على القول بعدم اشتراط التوالي ( 1 ) . نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعدّه أهل العرف كالحقيقي حتى على المختار ، كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده ونحو ذلك . ومنه تعرف أنّه لا وجه للتلفيق بالمخالف كتلفيق النهار بالليل ( 2 ) . ثمّ الظاهر أنّه لا عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة ، كما في سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقلّ الطهر والاعتكاف والإقامة ونحوها ( 3 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 67 . ( 2 ) المنتهى 2 : 279 . التذكرة 1 : 255 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 67 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 320 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 287 . ( 6 ) الروض 1 : 175 . ( 7 ) نقله في المعتبر 1 : 202 . ( 8 ) الحاقّة : 7 .