الشيخ الجواهري
130
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ اشتباه دم الحيض بالقرحة ] : ( وكذا ) أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضيّة ( قيل ) ( 1 ) : ( فيما يخرج من الجانب الأيمن ) عند اشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل بمكانها كما هو الظاهر ( 2 ) . فإنّه يختبر بأن تستلقي على قفاها ثمّ تستدخل إصبعها ، فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ( 3 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 282 . ( 2 ) الفقيه 1 : 97 . المقنع : 52 . المبسوط 1 : 43 . النهاية : 24 . المهذّب 1 : 35 . السرائر 1 : 146 . الوسيلة : 57 . الجامع للشرائع : 41 . القواعد 1 : 212 . الإرشاد 1 : 226 . جامع المقاصد 1 : 284 . ( 3 ) التهذيب 1 : 385 ، ح 1185 . الوسائل 2 : 307 ، ب 16 من الحيض ، ح 2 ، وفيهما : « وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » . ( 4 ) 4 ، 10 جامع المقاصد 1 : 284 . ( 5 ) الفقيه 1 : 97 - 98 . ( 6 ) النهاية : 24 . ( 7 ) السرائر 1 : 146 . ( 8 ) الحدائق 3 : 134 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 14 ، ب 14 من الحيض ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 3 ، 4 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 12 ) المصدر السابق : ح 2 .