الشيخ الجواهري

119

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه إذا كان المعروض فيه غير غسل الاستحاضة المبيح ، وأمّا فيه فقد يقال : إنّه ينتقض بمجرّد عروض المسّ فيه مثلًا ( 1 ) ، وأمّا إذا كان حدثه بالأصغر في أثناء الأكبر فإن كان في غير غسل الجنابة فالظاهر عدم النقض ، بناءً على عدم الاكتفاء بشيء منها عن الوضوء ، من غير فرق في ذلك بين تقدّم الوضوء وتأخّره عنها ( 2 ) . وإن كان غسل جنابة ( قيل : يعيد الغسل من رأس ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الهداية : 96 . الفقيه 1 : 88 . المبسوط 1 : 29 - 30 . المختلف 1 : 338 . الدروس 1 : 97 . ( 2 ) شرح الألفية ( رسائل الكركي ) 3 : 203 ، وفيه : « وهو ما عليه المتأخّرون » . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 . المستدرك 1 : 474 ، ب 21 من الجنابة ، ح 1 . ( 4 ) الهداية : 96 . الفقيه 1 : 88 . ( 5 ) النهاية : 22 . ( 6 ) السرائر 1 : 146 . الحدائق 3 : 134 . ( 7 ) الذكرى 2 : 248 . المدارك 1 : 308 . ( 8 ) الوسائل 2 : 238 ، ب 29 من الجنابة ، ذيل الحديث 4 .