الشيخ الجواهري

110

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ ليس الصاع هو منتهى الغاية في الاستحباب ] ( 1 ) ، فكان الأقوى حينئذٍ حصول الاستحباب بالزائد . نعم ينبغي تقييده ( 2 ) بعدم حصول السرف ( 3 ) . والظاهر ( 4 ) دخول ماء غسل الفرج بالصاع ، وربّما يلحق به مستحبّات الغسل من المضمضة والاستنشاق وتثليث غسل الأعضاء . [ تحديد الصاع ] : والمراد بالصاع ( 5 ) وهو الأصح : أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، فهو تسعة بالأوّل ، وستّة بالثاني . والرطل العراقي ( 6 ) أحد وتسعون مثقالًا ، وهو نصف المكّي ثلثا المدني . والمثقال الشرعي هو الدينار وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع ، فيكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية . وهو - على ما قيل « 1 » - ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .

--> ( 1 ) رسالة الكرّ ( ضمن الحبل المتين ) : 385 . ( 2 ) المقنعة : 53 . النهاية : 22 . المبسوط 1 : 29 . السرائر 1 : 106 . الخلاف 1 : 129 . ( 3 ) الفقيه 1 : 34 ، ح 70 . الوسائل 1 : 483 ، ب 50 من الوضوء ، ح 6 . ( 4 ) الوسيلة : 56 . المهذّب 1 : 46 . المعتبر 1 : 186 . المنتهى 2 : 210 . ( 5 ) الذكرى 2 : 243 . ( 6 ) الغنية : 121 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 116 .