الشيخ الجواهري

694

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين ] : ( ولو ) تيقّن أنّه ( أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها ) فلا يدري أنّها طهارة الصلاة الأولى أو الثانية ، ( أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً ) في الوقت وفي خارج الوقت ( 1 ) . ( وإن لم يختلفا عدداً فصلاة واحدة « 1 » ينوي بها ما في ذمّته ) « 2 » ( 2 ) . [ ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات حيث يكون الأمر دائراً بين الجهرية وغيرها كالعصر والعشاء مثلًا ] .

--> ( 1 ) في الشرائع بدل هذه العبارة : « وإلّا فصلاة واحدة » . ( 2 ) في الشرائع إضافة ما يلي : « وكذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارة ثمّ صلّى أخرى وذكر أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين » . ( 3 ) المبسوط 1 : 24 . السرائر 1 : 275 . الجامع للشرائع : 37 . جواهر الفقه : 11 . الكافي : 150 . الغنية : 99 . ( 4 ) الذخيرة : 46 . ( 5 ) الوسائل 8 : 275 ، ب 11 من قضاء الصلوات ، ح 1 .