الشيخ الجواهري
680
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ الظاهر أنّ كثير الظنّ ككثير الشكّ في المقام ( 1 ) . وأمّا [ كثير ] القطع ، فإن كان في جانب العدم فلا يلتفت أيضاً إلّا إذا علم سبب القطع وكان ممّا يفيد صحيح المزاج قطعاً . وإن كان في [ جانب ] الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلّا إذا حفظ سبب القطع وكان ممّا لا يفيد صحيح المزاج قطعاً ، فتأمّل جيّداً . [ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ] : ( ولو تيقّن ) فعل ( الطهارة وشكّ في الحدث ) بعدها لم يُعد الوضوء ( 2 ) . [ الشكّ بعد الفراغ ] : ( و ) « 1 » كذا لو شكّ ( في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يُعد ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أو » . ( 2 ) المعتبر 1 : 171 . ( 3 ) المبسوط 1 : 24 . المهذّب 1 : 50 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 37 . المعتبر 1 : 171 . ( 5 ) المختصر النافع : 31 . المنتهى 2 : 143 . الإرشاد 1 : 224 . ( 6 ) المقنعة : 49 . السرائر 1 : 104 . ( 7 ) الغنية : 61 . الكافي : 133 . ( 8 ) الوسيلة : 52 - 53 . الفقيه 1 : 60 - 61 ، ذيل الحديث 136 . المراسم : 40 . الهداية : 84 . ( 9 ) البيان : 52 . جامع المقاصد 1 : 237 . الروض : 44 . الروضة 1 : 80 - 81 . المسالك 1 : 45 . المدارك 1 : 257 . ( 10 ) المعتبر 1 : 171 . المنتهى 2 : 143 .