الشيخ الجواهري

678

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا الشكّ في الشرائط الخارجة عن حقيقة الوضوء ، كالشكّ في تطهير أعضاء الوضوء وتطهّر مائه ونحوهما ( 1 ) [ فجريان حكم الشكّ في الأفعال عليها لا يخلو من نظر ] . ثمّ من المعلوم أنّه حيث يجب تلافي المشكوك يجب الإتيان به ( ثمّ بما بعده ) ( 2 ) . وكأنّ المراد به ما يتوقّف حصول الترتيب عليه ، وإلّا فلو كان الشكّ في بعض العضو فإنّه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء ذلك العضو إلّا إذا كان المشكوك فيه غسل الأعلى ( 3 ) . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب إعادة ما يتوقّف عليه حصول الترتيب ( 4 ) . و [ المختار ] ( 5 ) أنّه يجب الإعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع عدم الجفاف . وإلّا فيجب استئناف الوضوء من رأس ( 6 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : 103 . ( 2 ) المبسوط 1 : 24 . الوسيلة : 53 . ( 3 ) المشارق : 139 . المفاتيح 1 : 49 . ( 4 ) الوسيلة : 53 . الجامع للشرائع : 37 . ( 5 ) 5 ، 6 القواعد 1 : 205 . اللمعة : 25 . الإرشاد 1 : 224 . ( 7 ) الحدائق 2 : 394 . المشارق : 140 .