الشيخ الجواهري

663

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يدخل في ذلك الاستنجاء ] فلعلّ الظاهر أنّ المراد بهذا المدّ للوضوء إنّما هو مع سائر مستحبّاته ، حتى الإسباغ من غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق مع تثليث كلّ منهما بثلاث أكفّ وتثنية الغسلات ؛ فإنّه يكون حينئذٍ تقريباً من أربعة عشر كفّاً ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر ( 2 ) كون المستحب مقدار المدّ ، فمتى زاد أو نقص فلا أجر ( 3 ) . والظاهر أنّ له صرف المدّ في الواجب من الوضوء حيث لا سرف عرفاً ، كما إذا احتاج ذلك لشدّة حرّ ونحوه . [ مكروهات الوضوء ] : ولمّا فرغ المصنّف من ذكر المسنونات في الطهارة شرع في ذكر المكروهات ، فقال : 1 - ( ويكره أن يستعين في طهارته ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الحبل المتين : 27 . ( 2 ) المبسوط 1 : 23 . ( 3 ) المعتبر 1 : 169 . ( 4 ) المختصر النافع : 31 . ( 5 ) المنتهى 1 : 311 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 224 . ( 7 ) القواعد 1 : 204 . ( 8 ) الدروس 1 : 93 . ( 9 ) المدارك 1 : 252 .