الشيخ الجواهري

661

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

19 - ( و ) يستحب ( أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ) في الغسلة الأولى ( وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ) أي تبتدئ في الأولى بالباطن وفي الثانية بالظاهر ( 1 ) . وأمّا الخنثى المشكل ف ( 2 ) انّه لا حكم استحبابي بالنسبة إليها ( 3 ) . نعم ، بناءً على القول الثاني [ أي الاستحباب مطلقاً من دون تفصيل بين الأولى والثانية ] يحتمل تحصيلها الاستحباب بواسطة الغسلتين ( 4 ) . ثمّ إنّ الظاهر ( 5 ) كون المستحب البدأة بالظهر ، فيجزي غسل شيء منه ابتداءً ( 6 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 20 - 21 . الغنية : 61 . التذكرة 1 : 202 . القواعد 1 : 204 . الإرشاد 1 : 224 . التحرير 1 : 83 . البيان : 50 . اللمعة : 25 . النهاية : 13 . إصباح الشيعة : 30 . الإشارة : 71 . نقله عن الكيدري في الذكرى 2 : 185 . ( 2 ) الغنية : 61 . التذكرة 1 : 202 . ( 3 ) السرائر 1 : 101 . ( 4 ) المنتهى 1 : 308 . ( 5 ) المعتبر 1 : 167 . ( 6 ) الوسائل 1 : 466 ، ب 40 من الوضوء ، ح 1 . ( 7 ) الروض : 42 .