الشيخ الجواهري

645

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والقول بوجوب فعل صلاتين بالكيفيّتين [ فيصلّي صلاة مع تجديد الطهارة في أثنائها وصلاة بدونه ] ( 1 ) لا يخلو من وجه ( 2 ) . ولعلّ كلام الشيخ في المبسوط « 1 » هنا [ مع العسر والحرج من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث ما لم يحدث باختيار حدثاً آخر ] لا يخلو من قوّة ( 3 ) . [ وجوب الاستظهار على المسلوس ] : ثمّ اعلم أنّ [ ه يجب ] ( 4 ) الاستظهار على المسلوس بمنع تعدّي النجاسة ، بأن يضع خريطة أو كيساً ( 5 ) . نعم ، الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن ، فلا يتعيّن نحو الكيس ، وإن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه ( 6 ) . وهل يجب تغييرها عند كلّ صلاة أو التطهير ؟ ( 7 ) [ الظاهر العدم ] . [ هل يقتصر المسلوس على الفريضة ؟ ] : وليعلم أيضاً أنّه - بناءً على المشهور من نقض الحدث المتكرّر للطهارة ، وأنّه مبيح للصلاة - ينبغي أن يقتصر في إباحته على محلّ اليقين ، فليس له أن يمسّ الكتاب مثلًا ولو حال الصلاة . لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بالطهارة بها [ بالصلاة ] ، على إشكال ( 8 ) .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 642 . ( 2 ) الدروس 1 : 94 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 235 .