الشيخ الجواهري

630

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] ( 1 ) وجوب وضع الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح الجرح مع إمكانه ( 2 ) . وكيف كان ، فالقول بالوجوب لا يخلو من قوّة ( 3 ) . ثمّ إنّه إذا تعذّر وضع الجبيرة - بعد البناء على الوجوب - فهل ينتقل إلى التيمّم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح ؟ الظاهر الثاني ( 4 ) . والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدّم [ من غسل ما حول الجرح ] والتيمّم ( 5 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 3 الذكرى 2 : 200 . ( 2 ) الذخيرة : 38 . ( 4 ) الرياض 1 : 259 - 260 . ( 5 ) 5 ، 6 نهاية الإحكام 1 : 66 . المبسوط 1 : 23 .