الشيخ الجواهري

626

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل [ لا فرق ] ( 1 ) في المشدود بين كونه من الخرق أو غيره . ومثل الجبائر والعصائب ما يُطلى به الأعضاء للدواء ( 2 ) . و [ يجوز ] ( 3 ) المسح على كلّ حائل - من شداد وغيره - وضع على العضو لدفع ضرره أو زيادته ونحو ذلك ، من غير تفصيل بين كون ذلك المرض كسراً أو جرحاً أو قرحاً أو صليلًا وغيرها ( 4 ) . والظاهر أنّه للمكلّف أن يجعل ذلك الحائل وإن لم ينحصر الدواء فيه ، من غير فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه ( 5 ) . [ هل يجري حكم الجبيرة على الحاجب المتعذّر إزالته ] : ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة ، أو اتّفق [ وجوده ] فلم يستطع إزالته ، ففي إجرائه مجرى الجبائر في المسح عليه ، وعدمه وجهان ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 455 ، ب 37 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) 2 ، 3 المصدر السابق : 456 ، ح 4 ، 3 . ( 4 ) 4 ، 5 الوسائل 1 : 463 ، 465 ، ب 39 من الوضوء ، ح 2 ، 6 . ( 6 ) كشف الغطاء : 93 .