الشيخ الجواهري
624
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والظاهر عدم وجوب استغراق ما في الجبيرة من الفُرَج والثقوب ونحوها بالمسح ] ( 1 ) . و [ المختار أنّه ] ( 2 ) يجري فيها [ الجبيرة ] حينئذٍ ما كان يجري في المبدَل منه ، من التثنية والابتداء من المرفق ونحوهما على إشكال في البعض ( 3 ) . ولعلّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ الموالاة تقدير زماني يندفع الإشكال فيها بالنسبة إليها . والظاهر الاكتفاء بالمسح ببلّة الجبيرة ونداوتها لو كانت على الماسح ، فتأمّل . ولا فرق حيث يمسح على الجبيرة بين كون المحلّ طاهراً أو نجساً ؛ ولذا نصّ المصنّف عليه بقوله : ( سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجساً ) ( 4 ) . ولا فرق في نجاسة ما تحتها بين البشرة وغيرها من أجزاء الجبيرة الباطنة . و [ المختار ] ( 5 ) عدم الفرق [ فيما ذكر من الأحكام ] بين كونها في محلّ المسح أو الغسل ، وهو متّجه في غير التكرير أو الغمس ونحوهما ، فإنّ الظاهر عدم وجوبهما [ إذا كانت ] في [ محلّ ] المسح وإن تمكّن منهما ( 6 ) . وهل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقاً متعدّدة مثلًا ؟ الأقوى عدمه ( 7 ) . وكذا لو كانت جبائر متعدّدة ، كأن جبّر فوق الجبر ( 8 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 409 . ( 2 ) المجموع 2 : 329 . ( 3 ) القواعد 1 : 205 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 66 .