الشيخ الجواهري
617
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكنّه في غاية الإشكال ( 1 ) . وأمّا القسمان الأخيران [ أي العلم بوجود ما يعلم حجبه ، وما يعلم عدم حجبه ] فحكمهما واضح [ وهو وجوب تحصيل اليقين في الأوّل دون الثاني ] ( 2 ) . هذا ، والظاهر أنّه لا فرق فيما تقدّم بين الخاتم وغيره من الحواجب لما يجب غسله من ظاهر البشرة ، ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان ساتراً لما لولاه لكان ظاهراً ، فإنّه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 468 ، ب 41 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 51 ، ذيل الحديث 106 ، 107 . الوسائل 1 : 468 ، ب 41 من الوضوء ، ح 3 ، وفيهما : « من الصلاة » بدل « في الصلاة » . ( 3 ) المستند 2 : 106 . ( 4 ) المعتبر 1 : 161 . ( 5 ) المعتبر 1 : 144 . القواعد 1 : 202 . ( 6 ) الذكرى 2 : 132 . جامع المقاصد 1 : 217 . ( 7 ) المنتهى 2 : 39 .