الشيخ الجواهري
609
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لو غسلهما معاً ثلاثاً ولم يغسل الوجه كذلك وقلنا بجواز تجفيف الكفّ وأخذ ما على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء اختياراً ، كما ظهر لك قوّته سابقاً . فكان المدار حينئذٍ [ في بطلان الوضوء ] على وقوع المسح بمائها [ ماء الغسلة الثالثة ] من غير إمكان التدارك بوجه من الوجوه ( 1 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 7 المعتبر 1 : 160 . ( 2 ) الدروس 1 : 93 . ( 3 ) الذكرى 2 : 184 . ( 4 ) البيان : 47 . ( 5 ) المدارك 1 : 234 . ( 6 ) المدارك 1 : 234 . المنتهى 2 : 122 - 123 . المعتبر 1 : 160 . ( 8 ) التذكرة 1 : 200 . ( 9 ) الوسائل 1 : 436 ، ب 31 من الوضوء ، ح 4 .