الشيخ الجواهري

531

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ ليعلم أنّه بناءً على الاشتراط المذكور [ أي جفاف اليد ] فالظاهر اختصاص الحكم بالجفاف الحاصل من النسيان ونحوه من الأعذار ، أمّا لو جفّفها اختياراً فالأقوى عدم الجواز ( 1 ) . ( فإن لم يبق نداوة ) في شيء من محالّ الوضوء ( استأنف ) الوضوء ( 2 ) . [ لكنّ الظاهر أنّه حيث يكون الاستئناف محصِّلًا للمسح بماء الوضوء ] . أمّا إذا لم يكن كذلك ، كأن يكون الجفاف لشدّة حرّ أو حرارة أو نحوهما ، ولم يتمكّن من حفظ نداوة الوضوء بالجلوس في مكان رطب أو إكثار الماء على آخر جزء من وضوئه ، ف‍ [ قد يقال بأنّ ] الظاهر جواز المسح بالماء الجديد ( 3 ) [ لكن الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف ماء جديد ] .

--> ( 1 ) 1 ، 12 جامع المقاصد 1 : 223 ، 226 . ( 2 ) 2 ، 11 الحدائق 2 : 287 ، 357 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 552 . ( 4 ) المعتبر 1 : 158 . ( 5 ) المنتهى 2 : 117 ، وفيه : « جاز البناء دون استئناف ماء جديد » . ( 6 ) القواعد 1 : 204 . الذكرى 2 : 171 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 226 . المدارك 1 : 230 . ( 8 ) التحرير 1 : 82 . نهاية الإحكام 1 : 43 . ( 9 ) 9 ، 10 تقدّم في ص 524 .