الشيخ الجواهري

529

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ [ جواز الأخذ من اللحية ونحوها لا يشترط فيه جفاف اليد ، بل يجوز مطلقاً ] ( 1 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 47 . السرائر 1 : 103 . المعتبر 1 : 147 . ( 2 ) المنتهى 2 : 55 . القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 79 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 223 . الدروس 1 : 92 . الذكرى 2 : 143 . ( 4 ) المبسوط 1 : 21 . التذكرة 1 : 166 . ( 5 ) المدارك 1 : 213 . ( 6 ) المسالك 1 : 38 . ( 7 ) الروض : 37 . ( 8 ) الوسائل 1 : 409 ، ب 21 من أبواب الوضوء ، ح 7 . ( 9 ) الحدائق 2 : 287 . ( 10 ) الوسائل 1 : 390 ، ب 15 من الوضوء ، ح 5 . ( 11 ) المصدر السابق : 388 ، ح 2 .