الشيخ الجواهري

523

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يجب كون الماسح اليد اليمنى ، لكن لا يبعد الاستحباب ] ( 1 ) . [ المسح بباطن الكفّ ] : نعم ، المتبادر من إطلاق لفظ اليد ( 2 ) الكفّ ، فيكون حدّها الزند ( 3 ) . كما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها ، فلا يجزي المسح بالظاهر .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . الإشارة : 70 . ( 3 ) المراسم : 37 . السرائر 1 : 103 . ( 4 ) المعتبر 1 : 146 . المختصر النافع : 30 . ( 5 ) القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 79 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 223 . الدروس 1 : 92 . ( 7 ) اللمعة : 25 . ( 8 ) النفلية : 93 . ( 9 ) الفوائد الملية : 59 . ( 10 ) كشف الغطاء : 81 . ( 11 ) الحدائق 2 : 287 . ( 12 ) المقنعة : 44 . ( 13 ) المهذّب 1 : 44 . ( 14 ) المدارك 1 : 212 ، وفيه : « صحيحة » بدل « حسنة » . ( 15 ) الدرّة النجفية : 20 ، وفيه : « إلّا باليد » . ( 16 ) 16 ، 17 تقدّم في ص 521 .