الشيخ الجواهري
467
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فظهر لك أنّ القول بارتفاع الجميع فيما [ لو ] نوى الجنابة لا يخلو من قوّة . [ ولا يفرّق حينئذٍ بين ما لم ينو عدم رفع الباقي أو نوى العدم ] ( 1 ) . [ الصورة السادسة ] : أمّا لو نوى غيره [ غير غسل الجنابة ] من الحيض أو المسّ فالأظهر عدم الاجتزاء [ به ] عن غيره ( 2 ) . وكيف كان ، فهنا أمران : الأوّل : ارتفاع حدث الحيض نفسه . والثاني : إجزاؤه عن غيره . أمّا الأوّل : ( 3 )
--> ( 1 ) 1 ، 2 تقدّم في ص 466 . ( 3 ) السرائر 1 : 123 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 195 ، إلّا أنّه نقله عن الشرائع والمعتبر . ( 5 ) المبسوط 1 : 19 . الجامع للشرائع : 34 . ( 6 ) القواعد 1 : 179 . ( 7 ) المعتبر 1 : 361 . ( 8 ) كذا ، وفي المصدر : « قرن بها » ويحتمل : « فوت بها » . ( 9 ) التذكرة 2 : 147 .