الشيخ الجواهري

465

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الصورة الرابعة ] : وأمّا إذا كان المنوي القربة فقط من غير تعرّض للرفع والاستباحة ، فلا إشكال في الفساد بناءً على اشتراط ذلك [ الرفع والاستباحة ] في النيّة . أمّا على تقدير العدم [ أي عدم اشتراط ذلك ] كما هو الأقوى [ فلا تداخل ] ( 1 ) . فحينئذٍ يكون الغسل الواحد يقع على وجهين ، أحدهما الاجتزاء به عن الجميع ، والثاني عن أحدها . فمتى فقد تعيين ذلك بطل ؛ للزوم اشتراط نيّة التعيين قطعاً . والظاهر الاكتفاء عن الوضوء ( 2 ) . [ الصورة الخامسة ] : وأمّا إن كان المنوي غسل الجنابة [ فهل يكتفى به عن جميع الأغسال ؟ ] ( 3 )

--> ( 1 ) 1 ، 2 الذكرى 1 : 217 . كشف اللثام 1 : 198 . ( 3 ) المشارق : 65 . ( 4 ) السرائر 1 : 123 . ( 5 ) 5 ، 6 المدارك 1 : 194 ، 196 - 197 .