الشيخ الجواهري
459
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والمراد من كفاية وضوء واحد أنه لا يحتاج إلى آخر ، فيكون الإتيان به تشريعا محرما ( 1 ) . وأما الرابع ، وهو قصد عدم الرفع بالنسبة إلى غير المعين ( 2 ) [ ف ] قد عرفت أن المتجه على مختارنا الصحّة . كما هي محتملة على القول الثاني أيضاً ( 3 ) . نعم ، قد يقال : الفساد فيما لو علم اتّحاد الأثر [ بالنسبة لجميع الأسباب ] ( 4 ) . والظاهر الفساد حينئذٍ ، فتأمّل . [ وأمّا بناءً على ارتفاع المنوي خاصّة تتعيّن الصحّة هنا ويتوضّأ لرفع الباقي ] ( 5 ) . وأمّا الخامس ، وهو ما لو نوى حدثاً وكان الواقع خلافه ، فالظاهر الصحّة ( 6 ) . وليعلم أنّ جميع ما ذكرنا في رفع الحدث يتأتّى بالنسبة إلى نيّة الاستباحة بدل رفع الحدث ( 7 ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 30 . ( 2 ) الدروس 1 : 90 . ( 3 ) البيان : 44 . ( 4 ) نقله في كشف اللثام 1 : 512 - 513 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 31 .