الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وجوب التعيين مع تعدّد المكلّف به ] : فالذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّه لا إشكال في وجوب التعيين حيث يكون المكلّف به متعدّداً ، نحو صلاة الصبح والنافلة ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 427 . ( 2 ) كالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وعن أبي داود جميعاً عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً من تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدد » ، فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : « تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك » الكافي 3 : 21 ، ح 3 . الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء ، ح 1 .