الشيخ الجواهري

396

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 211 ، نقلًا بالمضمون . ونقله نصّاً العلّامة في النهاية 1 : 89 . ( 2 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « والظاهر أنّ العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب إنّما هو القطع العادي بعدم الفرق بين الاتّصال والانفصال بالنسبة إلى الطهارة . وما يقال : إنّ الفارق النصّ وإنّ الغالب في العبادات خصوصاً الطهارة رعاية جانب التعبّد . فيه : أنّ الغالب خلافه ، كما لا يخفى على من لاحظ باب التراوح وغيره » ، ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) 3 ، 6 الروض : 24 . ( 4 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 3 ، 4 . ( 5 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 .