الشيخ الجواهري
394
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لكن في تعميم الحكم لأجزاء الإنسان نفسه وغيرها - من يده ورجله ونحو ذلك ، بحيث يجزيه أن يمسح الغائط بإصبعه حتى ينقى - نظر ] ( 1 ) . [ ( و ) أمّا التوزيع ] فالمتّجه بناءً على وجوب التثليث ما ذكره المصنّف من أنّه ( يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ) [ كلّه ] ، فلا يجزي التوزيع ، أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة ( 2 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 97 . ( 2 ) المبسوط 1 : 17 . المعتبر 1 : 130 . المنتهى 1 : 282 . ( 3 ) التحرير 1 : 66 . التذكرة 1 : 130 . القواعد 1 : 180 . المدارك 1 : 170 . الذخيرة : 19 . الجامع للشرائع : 27 . نهاية الإحكام 1 : 92 . الذكرى 1 : 170 . الدروس 1 : 89 . البيان : 41 . المشارق : 77 . ( 4 ) لم نقف على هذا الفرع فيما بأيدينا من نسخ المفاتيح . ( 5 ) 5 ، 6 المصابيح : 251 .