الشيخ الجواهري

388

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( والجمع ) بين الماء والأحجار ( أكمل ) ( 1 ) ، [ وينبغي تقديم الأحجار حينئذٍ ] ( 2 ) ، [ ويمكن اختصاص الحكم بأكملية الجمع بغير المتعدّي وبأفضلية الماء في المتعدّي ] ( 3 ) . [ الاستنجاء بالأحجار ] : ( ولا يجزي ) في الاستنجاء ( أقلّ من ثلاثة أحجار ) إذا لم يحصل النقاء به ، بل ولا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك ( 4 ) .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 64 . التذكرة 1 : 131 . ( 2 ) الخلاف 1 : 104 . ( 3 ) المنتهى 1 : 269 . ( 4 ) المعتبر 1 : 129 . ( 5 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 6 ) المعتبر 1 : 136 . ( 7 ) القواعد 1 : 180 . ( 8 ) الوسائل 1 : 322 ، ب 13 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 5 .