الشيخ الجواهري

382

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الواجب غسل ظاهر المخرج ] : ومن المعلوم ( 1 ) أنّ الواجب في الغسل إنّما هو غسل ظاهر المخرج دون باطنه ( 2 ) ( ولا اعتبار بالرائحة ) المتخلّفة في موضع النجاسة واليد ( 3 ) .

--> ( 1 ) الحدائق 2 : 28 . ( 2 ) الوسائل 1 : 360 ، ب 37 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 347 ، ب 29 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 4 ) تقدّم في ص 378 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 205 . ( 6 ) المدارك 1 : 166 . ( 7 ) حكاه في جامع المقاصد 1 : 95 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 95 . المدارك 1 : 166 . ( 9 ) الذخيرة : 18 . ( 10 ) تقدّم في ص 297 . ( 11 ) تقدّم في ص 77 .