الشيخ الجواهري
371
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ مسح موضع البول عند تعذّر الماء ] : أمّا مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين وإن بقي الأثر ، تخفيفاً للنجاسة ( 1 ) . بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة ، كما أنّه يشكل الوجوب إذا استلزم تنجيسها ( 2 ) . وهل يجب التخفيف الحكمي [ للنجاسة ] كما إذا كان متنجّساً بنجاسة يجب غسلها مرّتين مثلًا فتمكّن من المرّة الواحدة ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل .
--> ( 1 ) المقنعة : 61 . المعتبر 1 : 126 . التذكرة 1 : 125 . المنتهى 1 : 263 . الذكرى 1 : 169 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 ، وفيه : « لا يترك » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 207 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 206 ، وفيه : « إذا أمرتم بأمر » . ( 5 ) الوسائل 1 : 347 ، ب 29 من أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 351 ، ب 31 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 7 ) انظر المعتبر 1 : 126 .