الشيخ الجواهري

367

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ اختصاص الحكم بالتخلّي ] : والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم ، وكذلك الخارج منه اتّفاقاً ، والمسلوس والمبطون ( 1 ) . وكذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة مع الخلوص عن الحدث ، ولا يضرّ الاحتمال مع عدم تحقّقه ، بل قد يقال : إنّ [ خروج ] مثل هذا الخليط لا يدخل ( 2 ) . [ حكم اشتباه القبلة ] : ولو اشتبه القبلة وأمكنه تعرّفها وجب ؛ مقدّمة للامتثال . ولو تعذّر وجب الاجتناب ما دام ممكناً ، فإن حصرها في جهة - وإن لم يشخّصها - وجب عليه اجتناب تلك الجهة . وهل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كما في الصلاة ؟ لا يبعد ذلك [ على تأمّل ] ( 3 ) . ولو دار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدّم الأوّل [ في الاجتناب ] ( 4 ) ، وبينه وبين تكشّف العورة فالثاني ( 5 ) . [ حكم الأطفال ] : والظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال ، المميّزين أو غير [ ] المميّزين ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 360 ، ب 37 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 2 ) في المطبوعة زيادة : « به » .