الشيخ الجواهري
362
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وأمّا الكفّار ] ( 1 ) فالتحقيق : أنّه يجب التستّر عنهم ، كما أنّه يجب التستّر عليهم ، ويحرم النظر إليهم ، كما أنّه يحرم النظر منهم ، واللَّه أعلم . [ العورة التي يجب سترها ] : وقد ذكرنا في باب الصلاة تحقيق أنّ العورة هي القبل والدبر مع زيادة الأنثيين في الرجل ، وحكم الخنثى المشكل والممسوح ، فلاحظ وتأمّل . [ لو شكّ في وجود الناظر ] : وليعلم أنّه لا إشكال في وجوب التستّر مع العلم بالناظر ، ويقوى إلحاق الظنّ ، وفي الشكّ وجهان ( 2 ) . وأمّا الوهم فالأقوى العدم ، بل ينبغي القطع به في الضعيف . وهل حرمة النظر كوجوب التستّر أو لا ؟ الأقوى الأوّل ( 3 ) .
--> ( 1 ) الحدائق 2 : 5 . ( 2 ) الوسائل 2 : 36 ، ب 6 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) الذكرى 1 : 150 .