الشيخ الجواهري

337

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّ المراد بالخروج المتعارف وهو المنفصل ، فلو خرج شيء ثمّ رجع كالخارج بخروج المقعدة وبدونها ، فالمتّجه عدم النقض . كما أنّ الظاهر حصول النقض بخروج الحيوان أو غيره مع تلطّخه بالعذرة ولو يسيراً ( 1 ) . [ حكم الغائط لو خرج ممّا دون المعدة ] : ( ولو خرج الغائط ) أو البول ( ممّا دون المعدة نقض في قول ) وإن لم يصر معتاداً ( والأشبه أنّه لا ينقض ) إلّا إذا صار معتاداً ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 259 ، ب 5 من نواقض الوضوء ، ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 4 ) المبسوط 1 : 27 . الخلاف 1 : 115 . ( 5 ) جواهر الفقه : 12 . ( 6 ) السرائر 1 : 106 . ( 7 ) التذكرة 1 : 99 - 100 . ( 8 ) المشارق : 51 . ( 9 ) الرياض 1 : 195 . ( 10 ) المائدة : 6 . النساء : 43 . ( 11 ) المبسوط 1 : 27 . الخلاف 1 : 116 .