الشيخ الجواهري

328

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ حكم ما لا يدركه الطرف من الدم ] : ( وما لا ) يكاد ( يدركه الطرف « 1 » من الدم ) خاصّة دون باقي النجاسات ( لا ينجّس الماء ) دون باقي المائعات ( وقيل : ينجّسه ، وهو الأحوط ) بل الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وما لا يدرك بالطرف » . ( 2 ) الاستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 57 . المبسوط 1 : 7 . ( 3 ) الذخيرة : 125 . ( 4 ) الوسائل 1 : 230 ، ب 4 من الأسئار ، ح 2 . ( 5 ) المختلف 1 : 182 . ( 6 ) في المصدر : « فتقطر » . ( 7 ) في المصدر : « يصلح » . ( 8 ) الوسائل 1 : 150 - 151 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 9 ) 9 ، 10 من المصدر . ( 11 ) الكافي 3 : 74 ، ح 16 . ( 12 ) التهذيب 1 : 412 ، ح 1299 .