الشيخ الجواهري
308
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الثالث : اشتراط القلّة في الماء ( 1 ) ، أي كونه أنقص من كرّ ، دون سائر المائعات ، بناءً على دخولها تحت المبحث . الرابع : هل أنّ ذلك معنى شرعي تحمل خطابات السنّة عليه في غير المقام ، أو أنّه اصطلاح من المصنّفين في خصوص المقام ؟ ( 2 ) والأظهر العدم [ فليس هو معنى شرعي ] ( 3 ) . نعم ، لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا - التي هي قرينة على روايات المقام - لمطلق المباشرة لجسم الحيوان ، مع احتمال التخصيص بالماء ( 4 ) ، وأمّا في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر ( 5 ) ، بل قد يظهر ( 6 ) [ عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع ] .
--> ( 1 ) السرائر 1 : 85 . ( 2 ) الوسائل 1 : 234 ، ب 7 ، ح 1 ، وفيه : « لا توضأ منه » . ( 3 ) الوسائل 1 : 240 ، ب 9 من الأسئار ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 1 : 227 ، ب 2 من الأسئار ، ح 2 . ( 5 ) المدارك 1 : 128 . المعالم 1 : 355 . ( 6 ) المدارك 1 : 128 - 129 .