الشيخ الجواهري

277

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يحرم ذلك ] ( 1 ) . نعم ، لا فرق حينئذٍ بين سائر الأواني . كما أنّه لا فرق في ذلك بين سائر البلدان ( 2 ) . والأقوى شمول الحكم للوضوء والغسل ، سواء كانت رافعة للحدث أو لا ( 3 ) ، بل وسائر الاستعمال مع المباشرة للبدن ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 208 ، ب 6 من الماء المضاف ، ح 3 . ( 2 ) المبسوط 1 : 9 . ( 3 ) التذكرة 1 : 13 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 226 . ( 5 ) المنتهى 1 : 25 . ( 6 ) الذكرى 1 : 78 .