الشيخ الجواهري
257
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم تلف أحد الثوبين المشتبهين ] ومثل ذلك الصلاة بالثوب المشتبه بعد تلف أحدهما ، فإنّه يجمع بين الصلاة فيه وعارياً ، مع احتمال تعيّن كونه عارياً ، واحتمال الاكتفاء بالصلاة في الثوب الواحد ( 1 ) ، ولا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف ( 2 ) . نعم ، نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل بما لا يؤكل لحمه ثمّ تلف أحدهما ، فإنّ الظاهر أنّه إمّا أن يتعيّن الصلاة عارياً كاحتمال تعيّن التيمّم ، أو فيه وعارياً كالتيمّم والوضوء به ، وهو الأقوى كما عرفت . [ اشتباه أحد الإناءين بالمغصوب ] : 5 - ومنها : لو كان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لو تطهّر بهما ، فالظاهر - كما عرفت - عدم حصول الطهارة . نعم ، لو غسل بأحدهما النجاسة ارتفعت ( 3 ) . [ اشتباه المضاف بالمطلق ] : 6 - ومنها : لو اشتبه المضاف بالمطلق وكان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكفي للوضوء مثلًا ، ولكن يمكن مزجه بمضاف بحيث لا يخرج المطلق عن الإطلاق ، فالظاهر وجوب المزج ( 4 ) ، ويحتمل العدم ( 5 ) ، [ لكن الأقوى الأوّل ] .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 9 - 10 .