الشيخ الجواهري
255
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ عدم اشتراط إراقة المشتبهين للتيمّم ] : 3 - ومنها : أنّ الظاهر أنّه لا تجب الإراقة في جواز التيمّم ( 1 ) ، بل قد تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه . [ الوضوء بالمشتبهين مكرّراً ] : ولا يخفى عليك أنّه - بعد ما عرفت من حرمة استعمال الإناءين - لا إشكال في عدم صحّة الوضوء بهما وإن كرّر ذلك بحيث تطهّر بأحدهما أوّلًا ثمّ غسل أعضاءه بالآخر وتطهّر به ثانياً ( 2 ) . نعم ، قد يقال بالصحّة في صورة يتصوّر وقوعها [ نيّة القربة ] كنسيان الاشتباه ونحوه ، مع إمكان منعه ( 3 ) ، وإن كان الأقوى الأوّل . [ غسل النجاسة بالمشتبهين تدريجاً ] : . ولو غسل بهما تدريجاً نجاسة ( 4 ) [ اتّجه الحكم بالطهارة ] .
--> ( 1 ) المائدة : 6 . النساء : 43 . ( 2 ) المقنعة : 69 . النهاية : 6 . وحكاه عن عليّ بن بابويه في كشف اللثام 1 : 371 . من لا يحضره الفقيه 1 : 7 ، ذيل الحديث 3 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 251 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 169 ، ب 12 من الماء المطلق ، و 3 : 345 ، ب 4 من التيمّم . والمستدرك 2 : 526 ، ب 3 من التيمّم .