الشيخ الجواهري
244
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم التطهير بالماء النجس ] : ( ثمّ إذا « 1 » حكم بنجاسة الماء ) بئراً كان أو غيره ( لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ) حدثاً وخبثاً عند الضرورة وعدمها . وهل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد ؟ ( 1 ) . ولا يبعد القول بالأوّل في خصوص الطهارة الحدثيّة ( 2 ) . وأمّا الطهارة الخبثيّة فالأظهر العدم ( 3 ) . نعم ، لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء . [ حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب ] : 1 / 290 / 534 ( و ) كذا ( لا ) يجوز [ استعمال الماء النجس ] ( في الأكل و [ لا في ] « 2 » الشرب ) دون غيرهما من إزالة الأوساخ واللطوخات ونحو ذلك ( إلّا عند الضرورة ) ، والمدار على تحقّقها ، ومنها العسر والحرج والتقية ونحو ذلك . [ اشتباه الإناء النجس بالطاهر ] : ( ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما « 3 » ) في الشرب والطهارة ( و ) غيرهما ممّا يشترط فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وإذا حكم . . . » . ( 2 ) ما بين المعقوفين من الشرائع . ( 3 ) في الشرائع : « الامتناع منهما » . ( 4 ) القواعد 1 : 189 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 360 . ( 7 ) الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 6 ، نقلًا بالمعنى . ( 8 ) الخلاف 1 : 197 . المعتبر 1 : 103 . الغنية : 51 . التذكرة 1 : 89 . نهاية الإحكام 1 : 248 . ( 9 ) السرائر 1 : 85 .