الشيخ الجواهري
235
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والأقوى ما سمعت من طهارتهما [ الدلو والحواشي ] وطهارة غيرهما من الحبل وثياب النازح وبدنه ونحو ذلك ( 1 ) . [ الثالث : هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح ، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر ] الثالث : هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح ، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر ؟ الأقوى الأوّل ( 2 ) . وكيف كان ، فقد عرفت أنّ الأقوى وجوب إخراج عين النجاسة أوّلًا ، فلو كانت النجاسة مثلًا شعر نجس العين فإنّه يجب النزح حتى يعلم أنّه ليس فيها شيء منه ، ولو تعذّر لم ينفع التراوح وبقيت معطّلة ( 3 ) . والظاهر أنّ هذا نوع فرعٍ لا يخصّ القائلين بالنجاسة ، بل القائلين بالتعبّد أيضاً ، يأتي الكلام فيه على تأمّل ( 4 ) . ومثل ما ذكرنا في الشعر النجس يجري في سائر النجاسات إلّا المستهلكة ( 5 ) .
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 357 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في المصدر . ( 3 ) المنتهى 1 : 107 . ( 4 ) الأنسب : « قاضيتان » . ( 5 ) الذكرى 1 : 102 .