الشيخ الجواهري

228

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ هذا كلّه بناءً على غير المختار من القول بالنجاسة ] . [ وأمّا على القول بالطهارة ] ( 1 ) فالاحتياط حينئذٍ - بناءً على الوجوب التعبّدي - نزح الجميع ، أو بناءً على الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبابي ( 2 ) . [ تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها ] : ( وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها ) كلّاً أو بعضاً لوناً أو طعماً أو رائحة ( بالنجاسة « 1 » ) : ( قيل : ينزح حتى يزول التغيّر ) . ( وقيل : ينزح ماؤها أجمع « 2 » ) ( 3 ) ( فإن تعذّر لغزارته ) - وهو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر « 3 » - لا لغيره ( تراوح عليها أربعة « 4 » ، وهو الأولى ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) قوله : « بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغيّر » قد سقط في الجواهر . ( 2 ) في الشرائع : « ينزح جميع مائها » . ( 3 ) أي خبر عمّار المتقدّم . ( 4 ) في الشرائع : « أربعة رجال » . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 317 . ( 6 ) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 1 : 190 . الفقيه 1 : 19 ، ذيل الحديث 24 . ( 7 ) المراسم : 35 . ( 8 ) الوسيلة : 74 . ( 9 ) المعتبر 1 : 76 . ( 10 ) الدروس 1 : 120 .