الشيخ الجواهري

226

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « لا يقال : إنّ نزح الجميع غير مقتضٍ للقطع بجواز استعمال الماء أيضاً ؛ لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك . لأنّا نقول : إنّ الإجماع منعقد بحسب الظاهر أنّه ليس وراء نزح الجميع شيء وأنّ أرض البئر تطهر تبعاً كما تطهر حيث يكون المقدّر الجميع . وبالجملة ، حاله حال ما قدّر له الجميع » ، ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 351 . ( 3 ) الوسائل 1 : 192 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق . ( 5 ) يأتي في ص 230 . ( 6 ) المدارك 1 : 100 .