الشيخ الجواهري

215

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهل هذا النزح لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم تعبّد شرعي ؟ ( 1 ) . والأقوى القول بالتعبّد الشرعي وإن قلنا بنجاسة البئر بغير ذلك ( 2 ) . فبناءً على المختار يختصّ حينئذٍ وجوبه بالجنب خاصّة ، ولا يتعدّى إلى غيره [ من الأحداث ] ( 3 ) . وكذلك على القول بالتنجيس . وأمّا على القول بسلب الطهورية ، فإن كان القول بذلك في خصوص البئر دون غيره - كما احتملناه - تعيّن الاقتصار حينئذٍ ، وإلّا اتّجه القول بالتعدية لغير الجنابة من الأحداث . وحينئذٍ هل يكتفى بالمقدّر للجنب ، أو لا بدّ من نزح الجميع ؟ الأقوى الثاني ( 4 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 المدارك 1 : 88 . المسالك 1 : 18 . ( 3 ) 3 ، 7 المنتهى 1 : 90 ، 109 . ( 4 ) 4 ، 6 نكت النهاية 1 : 232 . جامع المقاصد 1 : 143 . ( 5 ) الوسائل 1 : 177 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 22 .