الشيخ الجواهري
213
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يتعدّى إلى الصبيّة ] ( 1 ) ، ولا فرق بين المسلم والكافر ( 2 ) ، وأمّا الخنثى المشكل فالظاهر إلحاقه بالصبيّة . بقي شيء : وهو أنّ الصبي إذا كان غذاؤه بالطعام والرضاع كما يتّفق في كثير من الأطفال ، فهل يلحق بما نحن فيه أو لا ؟ ( 3 ) . ولا يبعد القول بأنّ حكم السبع [ فيه ثابت ] ( 4 ) . 4 - ( ولاغتسال الجنب ) لا مطلق مباشرته ( 5 ) ، ولا لخصوص ارتماسه ( 6 ) . نعم ، لا فرق في الجنب بين الرجل والمرأة ، ولا بين كونه محدثاً بغير الجنابة معها أو لا . ولا يلحق به غيره من أقسام الأحداث الكبر ، بل يعتبر فيه أن لا يكون في بدنه نجاسة أخرى عينيّة ( 7 ) ، بل الظاهر ( 8 ) [ اعتبار ] كونه ممّن يكون طاهر البدن ، فمتى كان كافراً لم يشمله الحكم ( 9 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : 67 . ( 2 ) المدارك 1 : 88 . ( 3 ) السرائر 1 : 79 . ( 4 ) المنتهى 1 : 89 . ( 5 ) الذخيرة : 135 .